وهى أمور : الاول البلوغ، فلا يصح بيع الصغير ولو كان مميزا وكان بإذن الولى إذا كان مستقلا فى إيقاعه على الاقوى فى الاشياء الخطيرة وعلى الاحوط فى غيرها وإن كان الصحة فى اليسيرة إذا كان مميزا مما جرت عليها السيرة لا تخلو من وجه وقوة، كما أنه لو كان بمنزلة الالة بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين مما لا بأس به مطلقا، وكما لا تصح معاملة الصبى فى الاشياء الخطيرة لنفسه كذلك لا تصح لغيره أيضا إذا كان وكيلا حتى مع إذن الولى فى الوكالة، وأما لو كان وكيلا لمجرد إجراء الصيغة وكان أصل المعاملة بين البالغين فصحته لا تخلو من قرب، فليس هو مسلوب العبارة، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط.
الثانى العقل، فلا يصح بيع المجنون.
الثالث القصد، فلا يصح بيع غير القاصد كالهازل والغالط والساهى.
الرابع : الاختيار، فلا يقع البيع من المكره، والمراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر أو حرج عليه، ولا يضر بصحته الاضطرار الموجب للالجاء وإن كان حاصلا من إلزام الغير بشى ء، كما لو ألزمه ظالم على دفع مال فالتجأ إلى بيع ماله لدفعه إليه، ولا فرق فى الضرر المتوعد بين أن يكون متعلقا بنفس المكره نفسا أو عرضا أو مالا أو بمن يكون متعلقا به كعياله وولده ممن يكون إيقاع المحذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه، ولو رضى المكره بعد زوال الاكراه صح ولزم.
صفحہ 475
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام