تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 7 : يعتبر فى المعاطاة جميع ما يعتبر فى البيع بالصيغة من الشروط الاتية ما عدا اللفظ، فلا تصح مع فقد واحد منها سواء كان مما اعتبر فى المتبايعين أو فى العوضين، كما أن الاقوى ثبوت الخيارات الاتية فيها.
مسألة 8 : البيع بالصيغة لازم من الطرفين إلا مع وجود الخيار، نعم يجوز الاقالة وهى الفسخ من الطرفين، والاقوى أن المعاطاة أيضا لازمة من الطرفين إلا مع الخيار، وتجري فيها الاقالة.
مسألة 9 : البيع المعاطاتى ليس قابلا للشرط على الاحوط، فلو أريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر حتى جعل مدة وأجل لاحد العوضين يتوسل بإجراء البيع بالصيغة وإدراجه فيه، وإن كان قبوله لذلك بالمقاولة قبيله والتعاطى مبنيا عليها لا يخلو من وجه وقوة.
مسألة 10 : هل تجري المعاطاة فى سائر المعاملات مطلقا أو لا كذلك أو فى بعضها دون بعض ؟ سيظهر الامر فى الابواب الاتية إن شاء الله تعالى .
مسألة 11 : كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو الطرفين، ويجوز لشخص واحد تولى طرفى العقد أصالة من طرف ووكالة أو ولاية من آخر أو وكالة من الطرفين أو ولاية منهما أو وكالة من طرف وولاية من آخر.
مسألة 12 : لا يجوز على الاحوط تعليق البيع على شى ء غير حاصل حين العقد سواء علم حصوله فيما بعد أم لا، ولا على شى ء مجهول الحصول حينه، وأما تعليقه على معلوم الحصول حينه كأن يقول : بعتك إن كان اليوم يوم السبت مع العلم به فالاقوى جوازه.
مسألة 13 : لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، وكان مضمونا عليه، بمعنى أنه يجب عليه أن يرده إلى مالكه، ولو تلف ولو بآفة سماوية يجب عليه رد عوضه من المثل أو القيمة، نعم لو كان كل من البائع والمشتري راضيا بتصرف الاخر مطلقا فيما قبضه ولو على تقدير الفساد يباح لكل منهما التصرف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه ولا ضمان عليه.
صفحہ 474