مسألة 25 : ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الاراضى مع شرائطها جنسا أو نقدا وعلى النخيل والاشجار يعامل معها معاملة ما يأخذه السلطان العادل، فيبرأ ذمة الدافع عما كان عليه من الخراج الذي هو أجرة الارض الخراجية، ويجوز لكل أحد شراؤه وأخذه مجانا وبالعوض ، والتصرف فيه بأنواع التصرف، بل لو لم تأخذه الحكومة وحول شخصا على من عليه الخراج بمقدار فدفعه إلى المحتال يحل له، وتبرأ ذمة المحال عليه عما عليه، لكن الاحوط خصوصا فى مثل هذه الازمنة رجوع من ينتفع بهذه الاراضى ويتصرف فيها فى أمر خراجها وكذلك من يصل إليه من هذه الاموال شى ء إلى حاكم الشرع أيضا، والظاهر أن حكم السلطان المؤالف كالمخالف، وإن كان الاحتياط بالرجوع إلى الحاكم فى الاول أشد.
مسألة 26 : يجوز لكل أحد أن يتقبل الاراضى الخراجية، ويضمنها من الحكومة بشى ء، وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس أو غيره، أو يقبلها ويضمنها لغيره ولو بالزيادة على كراهية فى هذه الصورة، إلا أن يحدث فيها حدثا كحفر نهر أو عمل فيها بما يعين المستأجر، بل الاحوط ترك التقبيل بالزيادة إلا معه.
كتاب البيع مسألة 1 : عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول، وقد يستغنى بالايجاب عن
صفحہ 471
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام