457

مسألة 5 : لا إشكال فى جواز بيع المتنجس القابل للتطهير، وكذا غير القابل له إذا جاز الانتفاع به مع وصف نجاسته فى حال الاختيار كالدهن المتنجس الذي يمكن الانتفاع به بالاسراج وطلى السفن، والصبغ والطين المتنجسين، والصابون ونحو ذلك، وأما ما لا يقبل التطهير وكان جواز الانتفاع به متوقفا على طهارته كالسكنجبين النجس ونحوه فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه.

مسألة 6 : لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الافاعى مع عدم ثبوت أنها من ذوات الانفس السائلات، ومع استهلاكها فيه كما هو الغالب بل المتعارف جاز استعماله وينتفع به، وأما المشتمل على الخمر فلا يجوز بيعه، لعدم قابليته للتطهير، وعدم حلية الانتفاع به مع وصف النجاسة حال الاختيار الذي هو المدار لا الجواز عند الاضطرار.

مسألة 7 : يجوز بيع الهرة ويحل ثمنها بلا إشكال، وأما غيرها من أنواع السباع فالظاهر جوازه إذا كان ذا منفعة محللة مقصودة عند العقلاء وكذا الحشرات، بل المسوخ أيضا إذا كانت كذلك، فهذا هو المدار فى جميع الانواع، فلا إشكال فى بيع العلق الذي يمص الدم الفاسد ودود القز، ونحل العسل وإن كانت من الحشرات، وكذا الفيل الذي ينتفع بظهره وعظمه وإن كان من المسوخ.

مسألة 8 : يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعة المقصودة منحصرة فيه مثل آلات اللهو كالعيدان والمزامير والبرابط ونحوها وآلات القمار كالنرد والشطرنج ونحوهما ، وكما يحرم بيعها وشراؤها يحرم صنعتها والاجرة عليها، بل يجب كسرها وتغيير هيئتها ، نعم يجوز بيع مادتها من الخشب والصفر مثلا بعد الكسر، بل قبله أيضا إذا اشترط على المشتري كسرها، أو بيع المادة ممن يثق به أنه يكسرها، ومع عدم ما ذكر ففيه إشكال ، ويجوز بيع أوانى الذهب والفضة للتزيين والاقتناء.

صفحہ 461