456

العموم، لكن لا يترك الاحتياط فيها بالبيع والشراء وجعلها ثمنا فى البيع، وأجرة فى الاجارة، وعوضا للعمل فى الجعالة، بل مطلق المعاوضة عليها ولو بجعلها مهرا أو عوضا فى الخلع ونحو ذلك، بل لا يجوز هبتها والصلح عليها بلا عوض، بل لا يجوز التكسب بها ولو كانت لها منفعة محللة مقصودة كالتسميد فى العذرة، ويستثنى من ذلك العصير المغلى قبل ذهاب ثلثيه بناء على نجاسته، والكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الاقوى، وكلب الصيد بل والماشية والزرع والبستان والدور.

مسألة 2 : الاعيان النسجة عدا ما استثنى وإن لم يعامل معها شرعا معاملة الاموال لكن لمن كانت هى فى يده وتحت استيلائه حق اختصاص متعلق بها ناشى ء إما من حيازتها أو من كون أصلها مالا له ونحو ذلك، كما إذا مات حيوان له فصار ميتة أو صار عنبه خمرا، وهذا الحق قابل للانتقال إلى الغير بالارث وغيره، ولا يجوز لاحد التصرف فيها بلا إذن صاحب الحق، فيصح أن يصالح عليه بلا عوض، لكن جعله عوضا لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد دخوله فى الاكتساب المحظور، نعم لو بذل له مالا ليرفع يده عنها ويعرض فيحوزها الباذل سلم من الاشكال، نظير بذل المال من سبق إلى مكان من الامكنة المشتركة كالمسجد والمدرسة ليرفع يده عنه فيسكن الباذل.

مسألة 3 : لا إشكال فى جواز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة مما كانت له منفعة محللة مقصودة كشعرها وصوفها بل ولبنها إن قلنا بطهارته، وفى جواز بيع الميتة الطاهرة كالسمك ونحوه إذا كانت له منفعة ولو من دهنه إشكال لا يترك فيه الاحتياط.

مسألة 4 : لا إشكال فى جواز بيع الارواث إذا كانت لها منفعة، وأما الابوال الطاهرة فلا إشكال فى جواز بيع بول الابل، وأما غيره ففيه إشكال لا يبعد الجواز لو كانت له منفعة محللة مقصودة.

صفحہ 460