451

عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع.

مسألة 2 : لو هجم عليه لص أو غيره فى داره أو غيرها ليقتله ظلما يجب عليه الدفاع بأي وسيلة ممكنة ولو انجر إلى قتل المهاجم، ولا يجوز له الاستسلام والانظلام.

مسألة 3 : لو هجم على من يتعلق به من ابن أو بنت أو أب أو أخ أو سائر من يتعلق به حتى خادمه وخادمته ليقتله ظلما جاز بل وجب الدفاع عنه ولو انجر إلى قتل المهاجم.

مسألة 4 : لو هجم على حريمه زوجة كانت أو غيرها بالتجاوز عليها وجب دفعه بأي نحو ممكن ولو انجر إلى قتل المهاجم، بل الظاهر كذلك لو كانت الهجمة على عرض الحريم بما دون التجاوز.

مسألة 5 : لو هجم على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأي وسيلة ممكنة ولو انجر إلى قتل المهاجم.

مسألة 6 : يجب على الاحوط فى جميع ما ذكر أن يتصدى للدفاع من الاسهل فالاسهل، فلو اندفع بالتنبيه والاخطار بوجه كالتنحنح مثلا فعل، فلو لم يندفع إلا بالصياح والتهديد المدهش فعل واقتصر عليه، وإن لم يندفع إلا باليد اقتصر عليها، أو بالعصا اقتصر عليها، أو بالسيف اقتصر عليه جرحا إن أمكن به الدفع، وإن لم يمكن إلا بالقتل جاز بكل آلة قتالة، وإنما يجب مراعاة الترتيب مع الامكان والفرصة وعدم الخوف من غلبته، بل لو خاف فوت الوقت وغلبة اللص مع مراعاة الترتيب لا يجب، ويجوز التوسل بما يدفعه قطعا .

مسألة 7 : لو لم يتعد عن الحد اللازم ووقع على المهاجم نقص مالى أو بدنى أو قتل يكون هدرا ولا ضمان على الفاعل.

مسألة 8 : لو تعدى عما هو الكافى فى الدفع بنظره وواقعا فهو ضامن على الاحوط.

مسألة 9 : لو وقع نقص على المدافع من قبل المهاجم مباشرة أو تسبيبا يكون ضامنا جرحا أو قتلا أو مالا ونحوها.

صفحہ 455