تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 10 : لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجب الدفاع، ولو علم أنه يصير مقتولا فضلا عما دونه، وفضلا عما لو ظن أو احتمل، وأما المال فلا يجب، بل الاحوط الاستسلام مع احتمال القتل فضلا عن العلم به.
مسألة 11 : لو أمكن التخلص عن القتال بالهرب ونحوه فالاحوط التخلص به، فلو هجم على حريمه وأمكن التخلص بوجه غير القتال فالاحوط ذلك.
مسألة 12 : لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجبت المقاتلة ولو علم أن قتاله لا يفيد فى الدفع، ولا يجوز له الاستسلام فضلا عما لو ظن أو احتمل ذلك، وأما المال فلا يجب ، بل الاحوط الترك.
مسألة 13 : بعد تحقق قصد المهاجم إليه ولو بالقرائن الموجبة للوثوق يجوز له الدفع بلا إشكال، فهل يجوز مع الظن أو الاحتمال الموجب للخوف ؟ الظاهر عدم الجواز مع الامن من ضرره لو كان قاصدا لشدة بطشه وقدرته أو إمكان الدفاع بوجه لو كان قاصدا له، ومع عدمه ففيه إشكال.
مسألة 14 : لو أحرز قصده إلى نفسه أو عرضه أو ماله فدفعه فأضربه أو جنى عليه فتبين خطأه كان ضامنا وإن لم يكن آثما.
مسألة 15 : لو قصده لص أو محارب فاعتقد خلافه فحمل عليه لا للدفع بل لغرض آخر فالظاهر عدم الضمان ولو قتله وإن كان متجريا.
مسألة 16 : لو هجم لصان أو نحوهما كل على الاخر فإن كان أحدهما بادئا والاخر مدافعا ضمن البادئ ولا يضمن المدافع وإن كان لو لم يبتدئه ابتدأه، وإن هجما فالظاهر ضمان كل منهما لو جنى على صاحبه، ولو كف أحدهما فصال الاخر وجنى عليه ضمن.
مسألة 17 : لو هجم عليه لص ونحوه لكن علم أنه لا يمكنه إجراء ما قصده لمانع كنهر أو جدار كف عنه ولا يجوز الاضرار به جرحا أو نفسا أو غيرهما، ولو أضر به ضمن، وكذا لو كان عدم المكنة لضعفه.
صفحہ 456