تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 10 : لا يجوز الرجوع فى الخصومات إلى حكام الجور وقضاته، بل يجب على المتخاصمين الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط، ومع إمكان ذلك لو رجع إلى غيره كان ما أخذه بحكمه سحتا على تفصيل فيه.
مسألة 11 : لو دعا المدعى خصمه للتحاكم عند الفقيه يجب عليه القبول، كما أنه لو رضى الخصم بالترافع عنده لا يجوز للمدعى الرجوع إلى غيره.
مسألة 12 : لو رفع المدعى إلى الحاكم الشرعى فطلب الحاكم المدعى عليه يجب عليه الحضور ولا يجوز التخلف.
مسألة 13 : يجب كفاية على الحاكم الشرعى قبول الترافع، ومع الانحصار يتعين عليه.
فصل فى الدفاع
وهو على قسمين : أحدهما الدفاع عن بيضة الاسلام وحوزته، ثانيهما عن نفسه ونحوها .
القول فى القسم الاول
مسألة 1 : لو غشى بلاد المسلمين أو ثغورها عدو يخشى منه على بيضة الاسلام ومجتمعهم يجب عليهم الدفاع عنها بأية وسيلة ممكنة من بذل الاموال والنفوس.
مسألة 2 : لا يشترط ذلك بحضور الامام عليه السلام وإذنه ولا إذن نائبه الخاص أو العام ، فيجب الدفاع على كل مكلف بأية وسيلة بلا قيد وشرط.
مسألة 3 : لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك وأخذ بلادهم أو أسرهم وجب الدفاع بأية وسيلة ممكنة.
مسألة 4 : لو خيف على حوزة الاسلام من الاستيلاء السياسى والاقتصادي المنجر إلى أسرهم السياسى والاقتصادي ووهن الاسلام والمسلمين وضعفهم يجب الدفاع بالوسائل المشابهة والمقاومات المنفية، كترك شراء أمتعتهم، وترك استعمالها، وترك المراودة والمعاملة معهم مطلقا.
مسألة 5 : لو كان فى المراودات التجارية وغيرها مخافة على حوزة الاسلام وبلاد المسلمين من استيلاء الاجانب عليها سياسيا أو غيرها الموجب لاستعمارهم أو استعمار بلادهم ولو معنويا يجب على كافة المسلمين التجنب عنها، وتحرم تلك المراودات.
صفحہ 453