تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 2 : فى عصر غيبة ولى الامر وسلطان العصر عجل الله فرجه الشريف كان نوابه العامة وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء قائمين مقامه فى إجراء السياسات وسائر ما للامام عليه السلام إلا البدأة بالجهاد.
مسألة 3 : يجب كفاية على النواب العامة القيام بالامور المتقدمة مع بسط يدهم وعدم الخوف من حكام الجور، وبقدر الميسور مع الامكان.
مسألة 4 : يجب على الناس كفاية مساعدة الفقهاء فى إجراء السياسات وغيرها من الحسبيات التى من مختصاتهم فى عصر الغيبة مع الامكان ومع عدمه فبمقدار الميسور الممكن.
مسألة 5 : لا يجوز التولى للحدود والقضاء وغيرها من قبل الجائر، فضلا عن إجراء السياسات غير الشرعية، فلو تولى من قبله مع الاختيار فأوقع ما يوجب الضمان ضمن، وكان فعله معصية كبيرة.
مسألة 6 : لو أكرهه الجائر على تولى أمر من الامور جاز إلا القتل وكان الجائر ضامنا، وفى إلحاق الجرح بالقتل تأمل، نعم يلحق به بعض المهمات، وقد أشرنا إليه سابقا.
مسألة 7 : لو تولى الفقيه الجامع للشرائط أمرا من قبل والى الجور من السياسات والقضاء ونحوها لمصلحة جاز، بل وجب عليه إجراء الحدود الشرعية، والقضاء على الموازين الشرعية ، وتصدي الحسبيات، وليس له التعدي عن حدود الله تعالى.
مسألة 8 : لو رأى الفقيه أن تصديه من قبل الجائر موجب لاجراء الحدود الشرعية والسياسات الالهية يجب عليه التصدي، إلا أن يكون تصديه أعظم مفسدة.
مسألة 9 : ليس للمتجزئ شى ء من الامور المتقدمة، فحاله حال العامى فى ذلك على الاحوط ، نعم أو فقد الفقيه والمجتهد المطلق لا يبعد جواز تصديه للقضاء إذا كان مجتهدا فى بابه. وكذا هو مقدم على سائر العدول فى تصدي الامور الحسبية على الاحوط.
صفحہ 452