446

مسألة 5 : لو انجر المدافعة إلى وقوع ضرر على الفاعل ككسر كأسه أو سكينه بحيث كان من قبيل لازم المدافعة فلا يبعد عدم الضمان، ولو وقع الضرر على الامر والناهى من قبل المرتكب كان ضامنا وعاصيا.

مسألة 6 : لو كسر القارورة التى فيها الخمر مثلا أو الصندوق الذي فيه آلات القمار مما لم يكن ذلك من قبيل لازم الدفع ضمن وفعل حراما.

مسألة 7 : لو تعدى عن المقدار اللازم فى دفع المنكر وانجر إلى ضرر على فاعل المنكر ضمن ، وكان التعدي حراما.

مسألة 8 : لو توقف الحيلولة على حبسه فى محل أو منعه عن الخروج من منزله جاز بل وجب مراعيا للايسر فالايسر والاسهل فالاسهل ولا يجوز إيذاؤه والضيق عليه فى المعيشة.

مسألة 9 : لو لم يحصل المطلوب إلا بنحو من الضيق والتحريج عليه فالظاهر جوازه بل وجوبه مراعيا للايسر فالايسر.

مسألة 10 : لو لم يحصل المطلوب إلا بالضرب والايلام فالظاهر جوازهما مراعيا للايسر فالايسر والاسهل فالاسهل، وينبغى الاذن من الفقيه الجامع للشرائط، بل ينبغى ذلك فى الحبس والتحريج ونحوهما.

مسألة 11 : لو كان الانكار موجبا للجر إلى الجرح والقتل فلا يجوز إلا بإذن الامام عليه السلام على الاقوى، وقام فى هذا الزمان الفقيه الجامع للشرائط مقامه مع حصول الشرائط .

مسألة 12 : لو كان المنكر مما لا يرضى المولى بوجوده مطلقا كقتل النفس المحترمة جاز بل وجب الدفع ولو انجر إلى جرح الفاعل وقتله، فوجب الدفاع عن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله لو لم يمكن بغير ذلك من غير احتياج إلى إذن الامام عليه السلام أو الفقيه مع حصول الشرائط، فلو هجم شخص على آخر ليقتله وجب دفعه ولو بقتله مع الامن من الفساد ، وليس على القاتل حينئذ شى ء.

مسألة 13 : لا يجوز التعدي إلى القتل مع إمكان الدفع بالجرح، ولابد من مراعاة الايسر فالايسر فى الجرح، فلو تعدى ضمن، كما أنه لو وقع عليه من فاعل المنكر جرح ضمن أو قتل يقتص منه.

صفحہ 450