445

مسألة 9 : لو توقف دفع منكر أو إقامة معروف على التوسل بالظالم ليدفعه عن المعصية جاز ، بل وجب مع الامن عن تعديه مما هو مقتضى التكليف، ووجب على الظالم الاجابة، بل الدفع واجب على الظالم كغيره ووجبت عليه مراعاة ما وجبت مراعاته على غيره من الانكار بالايسر ثم الايسر.

مسألة 10 : لو حصل المطلوب بالمرتبة الدانية من شخص وبالمرتبة التى فوقها من آخر فالظاهر وجوب ما هو تكليف كل منهما كفائيا، ولا يجب الايكال على من حصل المطلوب منه بالمرتبة الدانية.

مسألة 11 : لو كان إنكار شخص مؤثرا فى تقليل المنكر وإنكار آخر مؤثرا فى دفعه وجب على كل منهما القيام بتكليفه، لكن لو قام الثانى بتكليفه وقلع المنكر سقط عن الاخر، بخلاف قيام الاول الموجب للتقليل فإنه لا يسقط بفعله تكليف الثانى.

مسألة 12 : لو علم إجمالا بأن الانكار بإحدى المرتبتين مؤثر يجب بالمرتبة الدانية، فلو لم يحصل بها المطلوب انتقل إلى العالية.

المرتبة الثالثة : الانكار باليد.

مسألة 1 : لو علم أو اطمأن بأن المطلوب لا يحصل بالمرتبتين السابقتين وجب الانتقال إلى الثالثة، وهى إعمال القدرة مراعيا للايسر فالايسر.

مسألة 2 : إن أمكنه المنع بالحيلولة بينه وبين المنكر وجب الاقتصار عليها لو كان أقل محذورا من غيرها.

مسألة 3 : لو توقفت الحيلولة على تصرف فى الفاعل أو آلة فعله كما لو توقفت على أخذ يده أو طرده أو التصرف فى كأسه الذي فيه الخمر أو سكينه ونحو ذلك جاز بل وجب. مسألة 4 : لو توقف دفع المنكر على الدخول فى داره أو ملكه والتصرف فى أمواله كفرشه وفراشه جاز له لو كان المنكر من الامور المهمة التى لا يرضى المولى بخلافه كيف ما كان كقتل النفس المحترمة، وفى غير ذلك إشكال وإن لا يبعد بعض مراتبه فى بعض المنكرات .

صفحہ 449