444

مسألة 4 : لو توقف رفع المنكر وإقامة المعروف على غلظة القول والتشديد فى الامر والتهديد والوعيد على المخالفة تجوز بل تجب مع التحرز عن الكذب.

مسألة 5 : لا يجوز إشفاع الانكار بما يحرم وينكر كالسب والكذب والاهانة، نعم لو كان المنكر مما يهتم به الشارع ولا يرضى بحصوله مطلقا كقتل النفس المحترمة وارتكاب القبائح والكبائر الموبقة جاز ، بل وجب المنع والدفع ولو مع استلزامه ما ذكر لو توقف المنع عليه.

مسألة 6 : لو كان بعض مراتب القول أقل إيذاء وإهانة من بعض ما ذكر فى المرتبة الاولى يجب الاقتصار عليه، ويكون مقدما على ذلك، فلو فرض أن الوعظ والارشاد بقول لين ووجه منبسط مؤثر أو محتمل التأثير وكان أقل إيذاء من الهجر والاعراض ونحوهما لا يجوز التعدي منه إليهما، والاشخاص آمرا ومأمورا مختلفة جدا، فرب شخص يكون إعراضه وهجره أثقل وأشد إيذاء وإهانة من قوله وأمره ونهيه، فلا بد للامر والناهى ملاحظة المراتب والاشخاص، والعمل على الايسر ثم الايسر.

مسألة 7 : لو فرض تساوي بعض ما فى المرتبة الاولى مع بعض ما فى المرتبة الثانية لم يكن ترتيب بينهما بل يتخير بينهما، فلو فرض أن الاعراض مساو للامر فى الايذاء وعلم أو احتمل تأثير كل منهما يتخير بينهما ولا يجوز الانتقال إلى الاغلظ.

مسألة 8 : لو احتمل التأثير وحصول المطلوب بالجمع بين بعض درجات المرتبة الاولى أو المرتبة الثانية، أو بالجمع بين تمام درجات الاولى أو الثانية مما أمكن الجمع بينها، أو الجمع بين المرتبتين مما أمكن ذلك وجب ذلك بما أمكن، فلو علم عدم التأثير لبعض المراتب واحتمل التأثير فى الجمع بين الانقباض والعبوس والهجر والانكار لسانا مشفوعا بالغلظة والتهديد ورفع الصوت والاخافة ونحو ذلك وجب الجمع.

صفحہ 448