435

مسألة 5 : لو علم أو احتمل أن أمره أو نهيه مع التكرار يؤثر وجب التكرار.

مسألة 6 : لو علم أو احتمل أن إنكاره فى حضور جمع مؤثر دون غيره فإن كان الفاعل متجاهرا جاز ووجب، وإلا ففى وجوبه بل جوازه إشكال.

مسألة 7 : لو علم أن أمره أو نهيه مؤثر لو أجازه فى ترك واجب آخر أو ارتكاب حرام آخر فمع أهمية مورد الاجازة لا إشكال فى عدم الجواز وسقوط الوجوب، بل الظاهر عدم الجواز مع تساويهما فى الملاك وسقوط الوجوب، وأما لو كان مورد الامر والنهى أهم فإن كانت الاهمية بوجه لا يرضى المولى بالتخلف مطلقا كقتل النفس المحترمة وجبت الاجازة وإلا ففيه تأمل وإن لا يخلو من وجه.

مسألة 8 : لو علم أن إنكاره غير مؤثر بالنسبة إلى أمر فى الحال لكن علم أو احتمل تأثير الامر الحالى بالنسبة إلى الاستقبال وجب، وكذا لو علم أن نهيه عن شرب الخمر بالنسبة إلى كأس معين لا يؤثر لكن نهيه عنه مؤثر فى تركه فيما بعد مطلقا أو فى الجملة وجب.

مسألة 9 : لو علم أن أمره أو نهيه بالنسبة إلى التارك والفاعل لا يؤثر لكن يؤثر بالنسبة إلى غيره بشرط عدم توجه الخطاب إليه وجب توجهه إلى الشخص الاول بداعى تأثيره فى غيره .

مسألة 10 : لو علم أن أمر شخص خاص مؤثر فى الطرف دون أمره وجب أمره بالامر إذا تواكل فيه مع اجتماع الشرائط عنده.

مسألة 11 : لو علم أن فلانا هم بارتكاب حرام واحتمل تأثير نهيه عنه وجب.

مسألة 12 : لو توقف تأثير الامر أو النهى على ارتكاب محرم أو ترك واجب لا يجوز ذلك، وسقط الوجوب، إلا إذا كان المورد من الاهمية بمكان لا يرضى المولى بتخلفه كيف ما كان كقتل النفس المحترمة ولم يكن الموقوف عليه بهذه المثابة، فلو توقف دفع ذلك على الدخول فى الدار المغصوبة ونحو ذلك وجب.

مسألة 13 : لو كان الفاعل بحيث لو نهاه عن المنكر أصر عليه ولو أمره به تركه يجب الامر مع عدم محذور آخر، وكذا فى المعروف.

صفحہ 439