436

مسألة 14 : لو علم أو احتمل تأثير النهى أو الامر فى تقليل المعصية لا قلعها وجب، بل لا يبعد الوجوب لو كان مؤثرا فى تبديل الاهم بالمهم، بل لا إشكال فيه لو كان الاهم بمثابة لا يرضى المولى بحصوله مطلقا.

مسألة 15 : لو احتمل أن إنكاره مؤثر فى ترك المخالفة القطعية لاطراف العلم لا الموافقة القطعية وجب.

مسألة 16 : لو علم أن نهيه مثلا مؤثر فى ترك المحرم المعلوم تفصيلا وارتكابه مكانه بعض أطراف المعلوم بالاجمال فالظاهر وجوبه إلا مع كون المعلوم بالاجمال من الاهمية بمثابة ما تقدم دون المعلوم بالتفصيل فلا يجوز، فهل مطلق الاهمية يوجب الوجوب ؟ فيه إشكال.

مسألة 17 : لو احتمل التأثير واحتمل تأثير الخلاف فالظاهر عدم الوجوب.

مسألة 18 : لو احتمل التأثير فى تأخير وقوع المنكر وتعويقه فإن احتمل عدم تمكنه فى الاتية من ارتكابه وجب، وإلا فالاحوط ذلك، بل لا يبعد وجوبه.

مسألة 19 : لو علم شخصان إجمالا بأن إنكار أحدهما مؤثر دون الاخر وجب على كل منهما الانكار ، فإن أنكر أحدهما فأثر سقط عن الاخر، وإلا يجب عليه.

مسألة 20 : لو علم إجمالا أن إنكار أحدهما مؤثر والاخر مؤثر فى الاصرار على الذنب لا يجب.

الشرط الثالث : أن يكون العاصى مصرا على الاستمرار فلو علم

منه الترك سقط الوجوب.

مسألة 1 : لو ظهرت منه أمارة الترك فحصل منها القطع فلا إشكال فى سقوط الوجوب، وفى حكمه الاطمئنان، وكذا لو قامت البينة عليه إن كان مستندها المحسوس أو قريب منه، وكذا لو أظهر الندامة والتوبة.

مسألة 2 : لو ظهرت منه أمارة ظنية على الترك فهل يجب الامر أو النهى أو لا ؟ لا يبعد عدمه ، وكذا لو شك فى استمراره وتركه، نعم لو علم أنه كان قاصدا للاستمرار والارتكاب وشك فى بقاء قصده يحتمل وجوبه على إشكال.

مسألة 3 : لو قامت أمارة معتبرة على استمراره وجب الانكار، ولو كانت غير معتبرة ففى وجوبه تردد، والاشبه عدمه.

صفحہ 440