تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 7 : لو ارتكب طرفى العلم الاجمالى للحرام أو أحد الاطراف يجب فى الاول نهيه، ولا يبعد ذلك فى الثانى أيضا، إلا مع احتمال عدم منجزية العلم الاجمالى عنده مطلقا، فلا يجب مطلقا، بل لا يجوز، أو بالنسبة إلى الموافقة القطعية فلا يجب، بل لا يجوز فى الثانى، وكذا الحال فى ترك أطراف المعلوم بالاجمال وجوبه.
مسألة 8 : يجب تعلم شرائط الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وموارد الوجوب وعدمه والجواز وعدمه حتى لا يقع فى المنكر فى أمره ونهيه.
مسألة 9 : لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر فى مورد لا يجوز له يجب على غيره نهيه عنهما .
مسألة 10 : لو كان الامر أو النهى فى مورد بالنسبة إلى بعض موجبا لوهن الشريعة المقدسة ولو عند غيره لا يجوز خصوصا مع صرف احتمال التأثير، إلا أن يكون المورد من المهمات ، والموارد مختلفة.
الشرط الثانى : أن يجوز ويحتمل تأثير الامر أو النهى، فلو علم
أو اطمأن بعدمه فلا يجب.
مسألة 1 : لا يسقط الوجوب مع الظن بعدم التأثير ولو كان قويا فمع الاحتمال المعتد به عند العقلاء يجب.
مسألة 2 : لو قامت البينة العادلة على عدم التأثير فالظاهر عدم السقوط مع احتماله.
مسألة 3 : لو علم أن إنكاره لا يؤثر إلا مع الاشفاع بالاستدعاء والموعظة فالظاهر وجوبه كذلك، ولو علم أن الاستدعاء والموعظة مؤثران فقط دون الامر والنهى فلا يبعد وجوبهما .
مسألة 4 : لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين وعلم أن الامر بالنسبة إليهما معا لا يؤثران واحتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه وجب بالنسبة إليه دون الاخر، ولو احتمل التأثير فى أحدهما لا بعينه تجب ملاحظة الاهم، فلو كان تاركا للصلاة والصوم وعلم أن أمره بالصلاة لا يؤثر واحتمل التأثير فى الصوم يجب، ولو احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما يجب الامر بالصلاة، ولو لم يكن أحدهما أهم يتخير بينهما، بل له أن يأمر بأحدهما بنحو الاجمال مع احتمال التأثير كذلك.
صفحہ 438