تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
وهى أمور : الاول أن يعرف الامر أو الناهى أن ما تركه المكلف
أو ارتكبه معروف أو منكر ، فلا يجب على الجاهل بالمعروف والمنكر، والعلم شرط الوجوب كالاستطاعة فى الحج.
مسألة 1 : لا فرق فى المعرفة بين القطع أو الطرق المعتبرة الاجتهادية أو التقليد، فلو قلد شخصان عن مجتهد يقول بوجوب صلاة الجمعة عينا فتركها واحد منهما يجب على الاخر أمره بإتيانها، وكذا لو رأى مجتهدهما حرمة العصير الزبيبى المغلى بالنار فارتكبه أحدهما يجب على الاخر نهيه.
مسألة 2 : لو كانت المسألة مختلف فيها واحتمل أن الفاعل أو التارك رأيه أو تقليده مخالف له ويكون ما فعله جائزا عنده لا يجب، بل لا يجوز إنكاره فضلا عما لو علم ذلك.
مسألة 3 : لو كانت المسألة غير خلافية واحتمل أن يكون المرتكب جاهلا بالحكم فالظاهر وجوب أمره ونهيه سيما إذا كان مقصرا، والاحوط إرشاده إلى الحكم أولا ثم إنكاره إذا أصر سيما إذا كان قاصرا.
مسألة 4 : لو كان الفاعل جاهلا بالموضوع لا يجب إنكاره ولا رفع جهله، كما لو ترك الصلاة غفلة أو نسيانا، أو شرب المسكر جهلا بالموضوع نعم لو كان ذلك مما يهتم به ولا يرضى المولى بفعله أو تركه مطلقا يجب إقامته وأمره أو نهيه، كقتل النفس المحترمة.
مسألة 5 : لو كان ما تركه واجبا برأيه أو رأي من قلده أو ما فعله حراما كذلك وكان رأي غيره مخالفا لرأيه فالظاهر عدم وجوب الانكار، إلا إذا قلنا بحرمة التجري أو الفعل المتجرى به.
مسألة 6 : لو كان ما ارتكبه مخالفا للاحتياط اللازم بنظرهما أو نظر مقلدهما فالاحوط إنكاره ، بل لا يبعد وجوبه.
صفحہ 437