432

مسألة 8 : لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر سقط الوجوب وإن كان بفعل المكلف، كما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة.

مسألة 9 : لو توقفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرم أو ترك واجب فالظاهر ملاحظة الاهمية.

مسألة 10 : لو كان قادرا على أحد الامرين : الامر بالمعروف الكذائى أو النهى عن المنكر الكذائى يلاحظ الاهم منهما، ومع التساوي مخير بينهما.

مسألة 11 : لا يكفى فى سقوط الوجوب بيان الحكم الشرعى أو بيان مفاسد ترك الواجب وفعل الحرام، إلا أن يفهم منه عرفا ولو بالقرائن الامر أو النهى أو حصل المقصود منهما، بل الظاهر كفاية فهم الطرف منه الامر أو النهى لقرينة خاصة وإن لم يفهم العرف منه.

مسألة 12 : الامر والنهى فى هذا الباب مولوي من قبل الامر والناهى ولو كانا سافلين ، فلا يكفى فيهما أن يقول : إن الله أمرك بالصلاة أو نهاك عن شرب الخمر إلا أن يحصل المطلوب منهما، بل لابد وأن يقول صل مثلا أو لا تشرب الخمر ونحوهما مما يفيد الامر والنهى من قبله.

مسألة 13 : لا يعتبر فيهما قصد القربة والاخلاص، بل هما توصليان لقطع الفساد وإقامة الفرائض، نعم لو قصدها يؤجر عليهما.

مسألة 14 : لا فرق فى وجوب الانكار بين كون المعصية كبيرة أو صغيرة.

مسألة 15 : لو شرع فى مقدمات حرام بقصد التوصل إليه فإن علم بموصليتها يجب نهيه عن الحرام ، وإن علم عدمها لا يجب إلا على القول بحرمة المقدمات أو حرمة التجري، وإن شك فى كونها موصلة فالظاهر عدم الوجوب إلا على المبنى المذكور.

مسألة 16 : لو هم شخص بإتيان محرم وشك فى قدرته عليه فالظاهر عدم وجوب نهيه، نعم لو قلنا بأن عزم المعصية حرام يجب النهى عن ذلك.

القول فى شرائط وجوبهما

صفحہ 436