428

مسألة 7 : المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممن استقر عليه الحج أو كان مستطيعا فى العام القابل يجب عليه الحج ، ولا يكفى التحلل المذكور عن حجة الاسلام .

مسألة 8 : المصدود جاز له التحلل بما ذكر ولو مع رجاء رفع الصد .

مسألة 9 : من أحرم للعمرة ولم يتمكن بواسطة المرض من الوصول إلى مكة لو أراد التحلل لابد من الهدي ، والاحوط إرسال الهدي أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مكة ، ويواعده أن يذبحه أو ينحره فى يوم معين وساعة معينة ، فمع بلوغ الميعاد يقصر فيتحلل من كل شئ إلا النساء ، والاحوط أن يقصد النائب عند الذبح تحلل المنوب عنه .

مسألة 10 : لو أحرم بالحج ولم يتمكن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلل يجب عليه الهدي ، والاحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى ، فإذا ذبح يتحلل من كل شئ إلا النساء .

مسألة 11 : لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلل من النساء إلا أن يأتى بأعمال الحج وطواف النساء فى القابل ، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة ، ويتحلل بعد عمل النائب ، ولو كان حجه مستحبا لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء فى التحلل عنها ، والاحوط إتيانه بنفسه .

مسألة 12 : لو تحلل المصدود فى العمرة وأتى النساء ثم بان عدم الذبح فى اليوم الموعود لا إثم عليه ولا كفارة ، لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانيا ، ويجب عليه الاجتناب من النساء ، والاحوط لزوما الاجتناب من حين كشف الواقع وإن احتمل لزومه من حين البعث .

مسألة 13 : يتحقق الحصر بما يتحقق به الصد .

صفحہ 432