تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 2 : من أحرم للعمرة أو الحج يجب عليه الاتمام ، ولو لم يتم بقى على إحرامه ، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدو أو نحوه كعمال الدولة أو غيرهم عن الذهاب إلى مكة ولم يكن له طريق غير ما صد عنه أو كان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه يجوز له التحلل من كل ما حرم عليه ، بأن يذبح فى مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلا ، والاحوط قصد التحلل بذلك ، وكذا الاحوط التقصير فيحل له كل شئ حتى النساء .
مسألة 3 : لو دخل بإحرام العمرة مكة المعظمة ومنعه العدو أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مر ، فيتحلل بما ذكر ، بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعى ، ولو حبسه ظالم أو حبس لاجل الدين الذي لم يتمكن من أدائه كان حكمه كما تقدم .
مسألة 4 : لو أحرم لدخول مكة أو لاتيان النسك وطالبه ظالم ما يتمكن من أدائه يجب إلا أن يكون حرجا ، ولو لم يتمكن أو كان حرجا عليه فالظاهر أنه بحكم المصدود .
مسألة 5 : لو كان له طريق إلى مكة غير ما صد عنه وكانت له مؤونة الذهاب منها بقى على الاحرام ويجب الذهاب إلى الحج ، فإن فات منه الحج يأتى بأعمال العمرة المفردة ويتحلل ، ولو خاف فى المفروض عدم إدراك الحج لا يتحلل بعمل المصدود ، بل لابد من الادامة ، ويتحلل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة .
مسألة 6 : يتحقق الصد عن الحج بان لا يدرك لاجله الوقوفين لا اختياريهما ولا اضطراريهما ، بل يتحقق بعدم إدراك ما يفوت الحج بفوته ولو عن غير علم وعمد ، بل الظاهر تحققه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى ومكة أو أحدهما ولم يتمكن من الاستنابة ، نعم لو أتى بجميع الاعمال ومنع عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيام التشريق لا يتحقق به الصد ، وصح حجه ويجب عليه الاستنابة للاعمال من عامه ، ولو لم يتمكن ففى العام القابل .
صفحہ 431