تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 10 : لو يئس غير المعذور كوليه مثلا عن رفع عذره لا يجب استئذانه فى النيابة وإن كان أحوط ، ولو لم يقدر على الاذن لا يعتبر ذلك .
مسألة 11 : لو شك بعد مضى اليوم فى إتيان وظيفته لا يعتنى به ، ولو شك بعد الدخول فى رمى الجمرة المتأخرة فى إتيان المتقدمة أو صحتها لا يعتنى به ، كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز فى صحة ما أتى بنى على الصحة ، ولو شك فى العدد واحتمل النقصان قبل الدخول فى رمى الجمرة المتأخرة يجب الاتيان ليحرز السبع حتى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الاحوط ، ولو شك بعد الدخول فى المتأخرة فى عدد المتقدمة فإن أحرز رمى أربع حصيات وشك فى البقية يتمها على الاحوط ، بل وكذا لو شك فى ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخرة ، ولو شك فى أنه أتى بالاربع أو أقل بنى على إتيان الاربع وأتى بالبقية .
مسألة 12 : لو تيقن بعد مضى اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة ، والاحوط قضاء الجميع ، ولو تيقن بعد رمى الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها يجب إتيان ما يحتمل النقصان والرمى بكل واحد من الثلاث ، ولو تيقن فى الفرض بنقصان أحدها عن أربع لا يبعد جواز الاكتفاء برمى الجمرة العقبة وتتميم ما نقص ، والاحوط الاتيان بتمام الوظيفة فى الجمرة العقبة ، وأحوط منه استئناف العمل فى جميعها .
مسألة 13 : لو تيقن بعد مضى الايام الثلاثة بعدم الرمى فى يوم من غير العلم بعينه يجب قضاء رمى تمام الايام مع مراعاة الترتيب ، وإن احتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الايام .
القول فى الصد والحصر
مسألة 1 : المصدود من منعه العدو أو نحوه عن العمرة أو الحج ، والمحصور من منعه المرض عن ذلك .
صفحہ 430