تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 6 : لو نسى الرمى من يوم قضاه فى اليوم الاخر ، ولو نسى من يومين قضاهما فى اليوم الثالث ، وكذا لو ترك عمدا ، ويجب تقديم القضاء على الاداء ، وتقديم الاقدم قضاءا ، فلو ترك رمى يوم العيد وبعده أتى يوم الثانى عشر أولا بوظيفة العيد ثم بوظيفة الحادي عشر ثم الثانى عشر ، وبالجملة يعتبر الترتيب فى القضاء كما فى الاداء فى تمام الجمار وفى بعضها ، فلو ترك بعضها كالجمرة الاولى مثلا وتذكر فى اليوم الاخر أتى بوظيفة اليوم السابق مرتبة ثم بوظيفة اليوم ، بل الاحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات فتذكر فى اليوم الاخر أن يقدم القضاء على الاداء وأقدم قضاءا على غيره .
مسألة 7 : لو رمى على خلاف الترتيب وتذكر فى يوم آخر أعاد حتى يحصل الترتيب ثم يأتى بوظيفة اليوم الحاضر .
مسألة 8 : لو نسى رمى الجمار الثلاث ودخل مكة فإن تذكر فى أيام التشريق يجب الرجوع مع التمكن ، والاستنابة مع عدمه ، ولو تذكر بعدها أو أخر عمدا إلى بعدها فالاحوط الجمع بين ما ذكر والقضاء فى العام القابل فى الايام التى فات منه إما بنفسه أو بنائبه ، ولو نسى رمى الجمار الثلاث حتى خرج من مكة فالاحوط القضاء فى العام القابل ولو بالاستنابة وحكم نسيان البعض فى جميع ما تقدم كنسيان الكل ، بل حكم من أتى بأقل من سبع حصيات فى الجمرات الثلاث أو بعضها حكم نسيان الكل على الاحوط .
مسألة 9 : المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمى كالطفل يستنيب ، ولو لم يقدر على ذلك كالمغمى عليه يأتى عنه الولى أو غيره ، والاحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكن المنوب عنه ، والاولى مع الامكان حمل المعذور والرمى بمشهد منه ، ومع الامكان وضع الحصى على يده والرمى بها ، فلو أتى النائب بالوظيفة ثم رفع العذر لم يجب عليه الاعادة لو استنابه مع اليأس ، وإلا تجب على الاحوط .
صفحہ 429