تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 7 : لا يعتبر فى الشاة فى الكفارة المذكورة شرائط الهدي ، وليس لذبحه محل خاص ، فيجوز بعد الرجوع إلى محله .
مسألة 8 : من لم يكن تمام الليل فى خارج منى فإن كان مقدارا من أول الليل إلى نصفه فى منى لا إشكال فى عدم الكفارة عليه ، وإن خرج قبل نصفه أو كان مقدارا من أول الليل خارجا فالاحوط لزوم الكفارة عليه .
مسألة 9 : من جاز له النفر يوم الثانى عشر يجب أن ينفر بعد الزوال ولا يجوز قبله ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك فى أي وقت منه شاء .
القول فى رمى الجمار الثلاث
مسألة 1 : يجب رمى الجمار الثلاث : أي الجمرة الاولى والوسطى والعقبة فى نهار الليالى التى يجب عليه المبيت فيها حتى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله ، فلو تركه صح حجه ولو كان عن عمد وإن أثم معه .
مسألة 2 : يجب فى كل يوم رمى كل جمرة بسبع حصيات ، ويعتبر فيها وفى الرمى ما يعتبر فى رمى الجمرة العقبة على ما تقدم بلا افتراق .
مسألة 3 : وقت الرمى من طلوع الشمس إلى الغروب ، فلا يجوز فى الليل اختيارا ، ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علة أو كان راعيا جاز فى ليل يومه أو الليل الاتى .
مسألة 4 : يجب الترتيب بأن يبتدئ بالجمرة الاولى ثم الوسطى ثم العقبة ، فإن خالف ولو عن غير عمد تجب الاعادة حتى يحصل التريب .
مسألة 5 : لو رمى الجمرة الاولى بأربع حصيات ثم رمى الوسطى بأربع ثم اشتغل بالعقبة صح ، وعليه إتمام الجميع بأي نحو شاء ، لكن الاحوط لمن فعل ذلك عمدا الاعادة ، وكذا جاز رمى المتقدمة بأربع ثم إتيان المتأخرة ، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات .
صفحہ 428