423

مسألة 13 : لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلا بالحكم ورجع يجب عليه بدنة وإعادة الحج .

القول فى المبيت بمنى

مسألة 1 : إذا قضى مناسكه بمكة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتى الحادية عشرة والثانية عشرة ، والواجب من الغروب إلى نصف الليل .

مسألة 2 : يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف : منهم من لم يتق الصيد فى إحرامه للحج أو العمرة ، والاحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيت ، ولو لم يتق غيرهما من محرمات الصيد كأكل اللحم والاراءة والاشارة وغيرها لم يجب ، ومنهم من لم يتق النساء فى إحرامه للحج أو العمرة وطءا دبرا أو قبلا أهلا له أو أجنبية ، ولا يجب فى غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما ، ومنهم من لم يفض من منى يوم الثانى عشر وأدرك غروب الثالث عشر .

مسألة 3 : لا يجب المبيت فى منى فى الليالى المذكورة على أشخاص : الاول المرضى والممرضين لهم ، بل كل من له عذر يشق معه البيتوتة ، الثانى من خاف على ماله المعتد به من الضياع أو السرقة فى مكة ، الثالث الرعاة إذا احتاج رعى مواشيهم بالليل ، الرابع أهل سقاية الحاج بمكة ، الخامس من اشتغل فى مكة بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل بغيرها إلا الضروريات كالاكل والشرب بقدر الاحتياج ، وتجديد الوضوء وغيرها ، ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة فى غير مكة حتى بين طريقها إلى منى على الاحوط .

مسألة 4 : من لم يكن فى منى أول الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع قبل نصفه ، وبات إلى الفجر على الاحوط .

مسألة 5 : البيتوتة من العبادات تجب فيها النية بشرائطها .

مسألة 6 : من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكل ليلة شاة متعمدا كان أو جاهلا أو ناسيا ، بل تجب الكفارة على الاشخاص المعدودين فى المسألة الثالثة إلا الخامس منهم ، والحكم فى الثالث والرابع مبنى على الاحتياط .

صفحہ 427