422

مسألة 5 : مواطن التحلل ثلاثة : الاول عقيب الحلق أو التقصير فيحل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد ظاهرا وإن حرم لاحترام الحرم ، الثانى بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعى فيحل له الطيب ، الثالث بعد طواف النساء وركعتيه فيحل له النساء .

مسألة 6 : من قدم طواف الزيارة والنساء لعذر كالطوائف المتقدمة لا يحل له الطيب والنساء ، وإنما تحل المحرمات جميعا له بعد التقصير والحلق .

مسألة 7 : لا يختص طواف النساء بالرجال ، بل يعم النساء والخنثى والخصى والطفل المميز ، فلو تركه واحد منهم لم يحل له النساء ولا الرجال لو كان امرأة ، بل لو أحرم الطفل غير المميز وليه يجب على الاحوط أن يطوف به طواف النساء حتى يحل له النساء .

مسألة 8 : طواف النساء وركعتاه واجبان ، وليسا ركنا ، فلو تركهما عمدا لم يبطل الحج به وإن لا تحل له النساء ، بل الاحوط عدم حل العقد والخطبة والشهادة على العقد له .

مسألة 9 : لا يجوز تقديم السعى على طواف الزيارة ، ولا على صلاته اختيارا ، ولا تقديم طواف النساء عليهما ، ولا على السعى اختيارا ، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه .

مسألة 10 : يجوز تقديم طواف النساء على السعى عند الضرورة كالخوف عن الحيض وعدم التمكن من البقاء إلى الطهر ، لكن الاحوط الاستنابة لاتيانه ، ولو قدمه عليه سهوا أو جهلا بالحكم صح سعيه وطوافه وإن كان الاحوط إعادة الطواف .

مسألة 11 : لو ترك طواف النساء سهوا ورجع إلى بلده فإن تمكن من الرجوع بلا مشقة يجب ، وإلا استناب فيحل له النساء بعد الاتيان .

مسألة 12 : لو نسى وترك الطواف الواجب من عمرة أو حج أو طواف النساء ورجع وجامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه فى مكة والاحوط نحر الابل ، ومع تمكنه بلا مشقة يرجع ويأتى بالطواف ، والاحوط إعادة السعى فى غير نسيان طواف النساء ، ولو لم يتمكن استناب .

صفحہ 426