421

مسألة 35 : يحل للمحرم بعد الرمى والذبح والحلق أو التقصير كل ما حرم عليه بالاحرام إلا النساء والطيب ، ولا يبعد حلية الصيد أيضا ، نعم يحرم الصيد فى الحرم للمحرم وغيره لاحترامه .

القول فيما يجب بعد أعمال منى

وهو خمسة : طواف الحج ، وركعتاه ، والسعى بين الصفا والمروة ، وطواف النساء ، وركعتاه .

مسألة 1 : كيفية الطواف والصلاة والسعى كطواف العمرة وركعتيه والسعى فيها بعينها إلا فى النية ، فتجب ها هنا نية ما يأتى به .

مسألة 2 : يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكة للاعمال المذكورة ، ويجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر ولا يبعد جوازه إلى آخر الشهر ، فيجوز الاتيان بها حتى آخر يوم منه .

مسألة 3 : لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختيارا ، ويجوز التقديم لطوائف :

الاولى النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع ولم تتمكن من البقاء إلى الطهر .

الثانية الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام ، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكة .

الثالثة المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه .

الرابعة من يعلم أنه لا يتمكن من الاعمال إلى آخر ذي الحجة .

مسألة 4 : لو انكشف الخلاف فيما عدا الاخيرة من الطوائف كما لو لم يتفق الحيض والنفاس أو سلم المريض أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه لا تجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط ، وأما الطائفة الاخيرة فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلة يجزيهم الاعمال المتقدمة ، وإلا فلا يجزيهم ، كمن اعتقد أن السيل يمنعه أو أنه يحبس فانكشف خلافه .

صفحہ 425