420

مسألة 28 : يكفى فى التقصير قص شئ من الشعر أو الظفر بكل آلة شاء ، والاولى قص مقدار من الشعر والظفر أيضا ، والاحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه ، ويجوز فيهما المباشرة والايكال إلى الغير ويجب فيهما النية بشرائطها ينوي بنفسه ، والاولى نية الغير أيضا مع الايكال إليه .

مسألة 29 : لو تعين عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر يكفى إمرار الموسى على رأسه ، ويجزي عن الحلق ، ولو تخير من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعين عليه التقصير . ولو لم يكن له شعر حتى فى الحاجب ولا ظفر يكفى له إمرار الموسى على رأسه .

مسألة 30 : الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الابط مشكل ، وحلق اللحية لا يجزي عن التقصير ولا الحلق .

مسألة 31 : الاحوط أن يكون الحلق والتقصير فى يوم العيد وإن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق ، ومحلهما منى ، ولا يجوز اختيارا فى غيره ، ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع اليه من غير فرق بين العالم والجاهل والناسى وغيره ، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصر فى مكانه وأرسل بشعره إلى منى لو أمكن ، ويستحب دفنه مكان خيمته .

مسألة 32 : الاحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح ، وهو عن الرمى ، فلو خالف الترتيب سهوا لا تجب الاعادة لتحصيله ، ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهى ، ولو كان عن علم وعمد فالاحوط تحصيله مع الامكان .

مسألة 33 : يجب أن يكون الطواف والسعى بعد التقصير أو الحلق فلو قدمهما عمدا يجب أن يرجع ويقصر أو يحلق ثم يعيد الطواف والصلاة والسعى ، وعليه شاة ، وكذا لو قدم الطواف عمدا ، ولا كفارة فى تقديم السعى وإن وجبت الاعادة وتحصيل الترتيب ، ولو قدمهما جهلا بالحكم أو نسيانا وسهوا فكذلك إلا فى الكفارة ، فإنها ليست عليه .

مسألة 34 : لو قصر أو حلق بعد الطواف أو السعى فالاحوط الاعادة لتحصيل الترتيب ، ولو كان عليه الحلق عينا يمر الموسى على رأسه احتياطا .

صفحہ 424