419

مسألة 23 : يجب صوم سبعة أيام بعد الرجوع من سفر الحج ، والاحوط كونها متوالية ، ولا يجوز صيامها فى مكة ولا فى الطريق ، نعم لو كان بناؤه الاقامة فى مكة جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الاقامة ، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدة لو رجع وصل إلى وطنه ، ولو أقام فى غير مكة من سائر البلاد أو فى الطريق لا يجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدم ، نعم لا يجب أن يكون الصيام فى بلده ، فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الاقامة فى مكان آخر لصيامها .

مسألة 24 : من قصد الاقامة فى مكة هذه الايام مع وسائل النقل الحديثة فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضى مقدار الوصول معها إلى وطنه وإن كان الاحوط خلافه ، لكن لا يترك الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة والسبعة .

مسألة 25 : لو لم يتمكن من صوم ثلاثة أيام فى مكة ورجع إلى محله فإن بقى شهر ذي الحجة صام فيه فى محله لكن يفصل بينها وبين السبعة ، ولو مضى الشهر يجب الهدي ، يذبحه فى منى ولو بالاستنابة .

مسألة 26 : لو تمكن من الصوم ولم يصم حتى مات يقضى عنه الثلاثة وليه ، والاحوط قضاء السبعة أيضا .

الثالث من واجبات منى : التقصير .

مسألة 27 : يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير ويتخير بينهما إلا طوائف : الاولى النساء ، فإن عليهن التقصير لا الحلق ، فلو حلقن لا يجزيهن ، الثانية الصرورة ، اي الذي كان أول حجه ، فإن عليه الحلق على الاحوط ، الثالثة الملبد ، وهو الذي ألزق شعره بشئ لزج كعسل أو صمغ لدفع القمل ونحوه ، فعليه الحلق على الاحوط ، الرابعة من عقص شعره ، اي جمعه ولفه وعقده ، فعليه الحلق على الاحوط ، الخامسة الخنثى المشكل ، فإنه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الاخيرة يجب عليه التقصير ، وإلا جمع بينه وبين الحلق على الاحوط .

صفحہ 423