مسألة 14 : لو برأ المريض وتمكن من الوصول إلى مكة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج ، فإن كان محرما بالتمتع وأدرك الاعمال فهو وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج إفرادا والاحوط نية العدول إلى الافراد ، ثم بعد الحج يأتى بالعمرة المفردة ، ويجزيه عن حجة الاسلام ، ولو وصل إلى مكة فى وقت لم يدرك اختياري المشعر تتبدل عمرته بالمفردة ، والاحوط قصد العدول ويتحلل ، ويأتى بالحج الواجب فى القابل مع حصول الشرائط ، والمصدود كالمحصور فى ذلك .
مسألة 15 : لا يبعد إلحاق غير المتمكن كالمعلول والضعيف بالمريض فى الاحكام المتقدمة ، ولكن المسألة مشكلة . فالاحوط بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق ، فإن فات الحج منه يأتى بعمرة مفردة ويتحلل ، ويجب عليه الحج مع حصول الشرائط فى القابل .
مسألة 16 : الاحوط أن يكون يوم الميعاد فى إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات ، وفى إحرام الحج يوم العيد .
صفحہ 433
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام