429

مسألة 14 : لو برأ المريض وتمكن من الوصول إلى مكة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج ، فإن كان محرما بالتمتع وأدرك الاعمال فهو وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج إفرادا والاحوط نية العدول إلى الافراد ، ثم بعد الحج يأتى بالعمرة المفردة ، ويجزيه عن حجة الاسلام ، ولو وصل إلى مكة فى وقت لم يدرك اختياري المشعر تتبدل عمرته بالمفردة ، والاحوط قصد العدول ويتحلل ، ويأتى بالحج الواجب فى القابل مع حصول الشرائط ، والمصدود كالمحصور فى ذلك .

مسألة 15 : لا يبعد إلحاق غير المتمكن كالمعلول والضعيف بالمريض فى الاحكام المتقدمة ، ولكن المسألة مشكلة . فالاحوط بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق ، فإن فات الحج منه يأتى بعمرة مفردة ويتحلل ، ويجب عليه الحج مع حصول الشرائط فى القابل .

مسألة 16 : الاحوط أن يكون يوم الميعاد فى إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات ، وفى إحرام الحج يوم العيد .

صفحہ 433