417

مسألة 10 : لو ذبح فانكشف كونه ناقصا أو مريضا يجب آخر ، نعم لو تخيل السمن ثم انكشف خلافه يكفى ، ولو تخيل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبين سمنه يكفى ، ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الاطاعة لا يكفى ، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلا بالحكم ثم انكشف الخلاف فالاحوط الاعادة ، ولو اعتقد النقص فذبح جهلا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية .

مسألة 11 : الاحوط أن يكون الذبح بعد رمى جمرة العقبة ، والاحوط عدم التأخير من يوم العيد ، ولو أخر لعذر أو لغيره فالاحوط الذبح أيام التشريق ، وإلا ففى بقية ذي الحجة ، وهو من العبادات يعتبر فيه النية نحوها ، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب ، والاحوط نية المنوب عنه أيضا ، ويعتبر كون النائب شيعيا على الاحوط ، بل لا يخلو من قوة ، وكذا فى ذبح الكفارات .

مسألة 12 : لو شك بعد الذبح فى كونه جامعا للشرائط أو لا لا يعتنى به ، ولو شك فى صحة عمل النائب لا يعتنى به ، ولو شك فى أن النائب ذبح أو لا يجب العلم بإتيانه ، ولا يكفى الظن ، ولو عمل النائب على خلاف ما عينه الشرع فى الاوصاف أو الذبح فإن كان عامدا عالما ضمن ويجب الاعادة ، فإن فعل جهلا أو نسيانا ومن غير عمد فإن أخذ للعمل أجرة ضمن أيضا ، وإن تبرع فالضمان غير معلوم ، وفى الفرضين تجب الاعادة .

مسألة 13 : يستحب أن يقسم الهدي أثلاثا ، يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه ، والاحوط أكل شئ منه وإن لا يجب .

مسألة 14 : لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو ولا قيمته عنده يجب بدله صوم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة أيام بعد الرجوع منه .

صفحہ 421