تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 6 : من كان معذورا فى الرمى يوم العيد جاز له الرمى فى الليل .
مسألة 7 : يجوز الرمى ماشيا وراكبا ، والاول أفضل .
الثانى من الواجبات : الهدي ، ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث : الابل والبقر والغنم ، والجاموس بقر ، ولا يجوز سائر الحيوانات ، والافضل الابل ثم البقر ، ولا يجزي واحد عن إثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار ، وفى حال الاضطرار يشكل الاجتزاء ، فالاحوط الشركة والصوم معا .
مسألة 8 : يعتبر فى الهدي أمور : الاول السن ، فيعتبر فى الابل الدخول فى السنة السادسة ، وفى البقر الدخول فى الثالثة على الاحوط ، والمعز كالبقر ، وفى الضأن الدخول فى الثانية على الاحوط ، الثانى : الصحة والسلامة ، فلا يجزي المريض حتى الاقرع على الاحوط ، الثالث أن لا يكون كبيرا جدا ، الرابع أن يكون تام الاجزاء ، فلا يكفى الناقص كالخصى ، وهو الذي أخرجت خصيتاه ، ولا مرضوض الخصية على الاحوط ، ولا الخصى فى أصل الخلقة ، ولا مقطوع الذنب ولا الاذن ، ولا يكون قرنه الداخل مكسورا ، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج ، ولا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له أذن ولا قرن فى أصل خلقته ، والاحوط خلافه ، ولو كان عماه أو عرجه واضحا لا يكفى على الاقوى ، وكذا لو كان غير واضح على الاحوط ، ولا بأس بشقاق الاذن وثقبه ، والاحوط عدم الاجتزاء به ، كما أن الاحوط عدم الاجتزاء بما ابيضت عينه .
الخامس أن لا يكون مهزولا ، ويكفى وجود الشحم على ظهره ، والاحوط أن لا يكون مهزولا عرفا .
مسألة 9 : لو لم يوجد غير الخصى لا يبعد الاجتزاء به وإن كان الاحوط الجمع بينه وبين التام فى ذي الحجة فى هذا العام ، وإن لم يتيسر ففى العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم ، ولو وجد الناقص غير الخصى فالاحوط الجمع بينه وبين التام فى بقية ذي الحجة ، وإن لم يمكن ففى العام القابل ، والاحتياط التام الجمع بينهما وبين الصوم .
صفحہ 420