415

مسألة 2 : يجب فى رمى الجمار أمور : الاول النية الخالصة لله تعالى كسائر العبادات ، الثانى إلقاؤها بما يسمى رميا ، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز ، الثالث أن يكون الالقاء بيده ، فلا يجزي لو كان برجله ، والاحوط أن لا يكون الرمى بآلة كالمقلاع وإن لا يبعد الجواز ، الرابع وصول الحصاة إلى المرمى ، فلا يحسب ما لا تصل ، الخامس أن يكون وصولها برميه ، فلو رمى ناقصا فأتمه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز ، نعم لو رمى فأصابت حجرا أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صح ، السادس أن يكون العدد سبعة ، السابع أن يتلاحق الحصيات ، فلو رمى دفعة لا يحسب إلا واحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة ، كما أنه لو رماها متعاقبة صح وإن وصلت دفعة .

مسألة 3 : لو شك فى أنها مستعملة أم لا جاز الرمى بها ، ولو احتمل أنها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتنى به ، ولو شك فى صدق الحصاة لم يجز الاكتفاء بها ، ولو شك فى عدد الرمى يجب الرمى حتى يتيقن كونه سبعا ، وكذا لو شك فى وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمى إلى أن يتيقن به ، والظن فيما ذكر بحكم الشك ، ولو شك بعد الذبح أو الحلق فى رمى الجمرة أو عدده لا يعتنى به ، ولو شك قبلهما بعد الانصراف فى عدد الرمى فإن كان فى النقيصة فالاحوط الرجوع والاتمام ، ولا يعتنى بالشك فى الزيادة ، ولو شك بعد الفراغ فى الصحة بنى عليها بعد حفظ العدد .

مسألة 4 : لا يعتبر فى الحصى الطهارة ولا فى الرامى الطهارة من الحدث أو الخبث .

مسألة 5 : يستناب فى الرمى من غير المتمكن كالاطفال والمرضى والمغمى عليهم ، ويستحب حمل المريض مع الامكان عند المرمى ويرمى عنده بل هو أحوط ، ولو صح المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمى من النائب لا تجب الاعادة ، ولو كان ذلك فى الاثناء استأنف من رأس ، وكفاية ما رماه النائب محل إشكال .

صفحہ 419