السابع درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر اليومى ، فإن ترك أحد الاختياريين متعمدا بطل ، وإلا فلا يبعد الصحة وإن كان الاحوط الحج من قابل لو استطاع فيه .
الثامن درك اختياري عرفة فقط ، فإن ترك المشعر متعمدا بطل حجه وإلا فكذلك على الاحوط .
التاسع درك اضطراري عرفة فقط ، فالحج باطل .
العاشر درك اختياري المشعر فقط ، فصح حجه إن لم يترك اختياري عرفة متعمدا ، وإلا بطل .
الحادي عشر درك اضطراري المشعر النهاري فقط ، فبطل حجه .
الثانى عشر درك اضطرارية الليلى فقط ، فإن كان من أولى الاعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمدا صح على الاقوى وإلا بطل .
القول فى واجبات منى
وهى ثلاثة : الاول : رمى جمرة العقبة بالحصى ، والمعتبر صدق عنوانها ، فلا يصح بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها ، ويشترط فيها أن تكون من الحرم ، فلا تجزي من خارجه ، وأن تكون بكرا لم يرم بها ولو فى السنين السابقة ، وأن تكون مباحة ، فلا يجوز بالمغصوب ولا بما حازها غيره بغير إذنه ، ويستحب أن تكون من المشعر .
مسألة 1 : وقت الرمى من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ، ولو نسى جاز إلى اليوم الثالث عشر ، ولو لم يتذكر إلى بعده فالاحوط الرمى من قابل ولو بالاستنابة .
صفحہ 418
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام