413

مسألة 3 : من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالليل لعذر وأدرك الوقوف بعرفات فإن أدرك مقدارا من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزوال ووقف بالمشعر ولو قليلا صح حجه .

مسألة 4 : قد ظهر مما مر أن لوقوف المشعر ثلاثة أوقات : وقتا اختياريا وهو بين الطلوعين ، ووقتين اضطراريين أحدهما ليلة العيد لمن له عذر ، والثانى من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك ، وأن لوقوف عرفات وقتا اختياريا هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعى ، واضطراريا هو ليلة العيد للمعذور ، فحينئذ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما اختياريا أو اضطراريا فردا وتركيبا عمدا أو جهلا أو نسيانا أقسام كثيرة ، نذكر ما هو مورد الابتلاء .

الاول إدراك اختياريهما ، فلا إشكال فى صحة حجه من هذه الناحية .

الثانى عدم إدراك الاختياري والاضطراري منهما ، فلا إشكال فى بطلانه عمدا كان أو جهلا أو نسيانا ، فيجب عليه الاتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحج ، والاولى قصد العدول إليها ، والاحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه ، ولو كان عدم الادراك من غير تقصير لا يجب عليه الحج إلا مع حصول شرائط الاستطاعة فى القابل ، وإن كان عن تقصير يستقر عليه الحج ، ويجب من قابل ولو لم يحصل شرائطها .

الثالث درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري ، فإن ترك اختياري المشعر عمدا بطل ، وإلا صح .

الرابع درك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة ، فإن ترك اختياري عرفة عمدا بطل وإلا صح .

الخامس درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلى ، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صح ، وإلا بطل على الاحوط .

السادس درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر الليلى ، فإن كان صاحب عذر وترك اختياري عرفة عن غير عمد صح على الاقوى ، وغير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمدا بطل حجه ، وإن ترك اختياري المشعر عمدا فكذلك على الاحوط ، كما أن الاحوط ذلك فى غير العمد أيضا .

صفحہ 417