412

مسألة 7 : لو ثبت هلال ذي الحجة عند القاضى من العامة وحكم به ولم يثبت عندنا فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقية وخوف وجب ، وإلا وجبت التبعية عنهم ، وصح الحج لو لم تتبين المخالفة للواقع ، بل لا يبعد الصحة مع العلم بالمخالفة ، ولا تجوز المخالفة ، بل فى صحة الحج مع مخالفة التقية إشكال ، ولما كان أفق الحجاز والنجد مخالفا لافاقنا سيما أفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلا نادرا .

القول فى الوقوف بالمشعر الحرام

يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس ، وهو عبادة يجب فيه النية بشرائطها ، والاحوط وجوب الوقوف فيه بالنية الخالصة ليلة العيد بعد الافاضة من عرفات إلى طلوع الفجر ، ثم ينوي الوقوف بين الطلوعين ، ويستحب الافاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز عن وادي محسر ، ولو جاوزه عصى ولا كفارة عليه ، والاحوط الافاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسر والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين ، فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقا بطل حجه بتفصيل يأتى .

مسألة 1 : يجوز الافاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء كالنساء والاطفال والشيوخ ومن له عذر كالخوف والمرض ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرضهم ، والاحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل ، فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين .

مسألة 2 : من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمدا ولم يرجع إلى طلوع الشمس فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الفجر صح حجه على المشهور ، وعليه شاة ، لكن الاحوط خلافه ، فوجب عليه بعد إتمامه الحج من قابل على الاحوط .

صفحہ 416