411

مسألة 5 : ليس فى عمرة التمتع طواف النساء ، ولو أتى به رجاء واحتياطا لا مانع منه .

القول فى الوقوف بعرفات

مسألة 1 : يجب بعد العمرة الاحرام بالحج والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات ، والاحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعى ، ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما ، والاحوط عدم التأخير ، ولا يجوز التأخير إلى العصر .

مسألة 2 : المراد بالوقوف مطلق الكون فى ذلك المكان الشريف ، من غير فرق بين الركوب وغيره ، والمشى وعدمه ، نعم لو كان فى تمام الوقت نائما أو مغمى عليه بطل وقوفه .

مسألة 3 : الوقوف المذكور واجب ، لكن الركن منه مسمى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين ، فلو ترك الوقوف حتى مسماه عمدا بطل حجه ، ولكن لو وقف بقدر المسمى وترك الباقى عمدا صح حجه وإن أثم .

مسألة 4 : لو نفر عمدا من عرفات قبل الغروب الشرعى وخرج من حدودها ولم يرجع فعليه الكفارة ببدنة يذبحها لله فى أي مكان شاء ، والاحوط الاولى أن يكون فى مكة ، ولو لم يتمكن من البدنة صام ثمانية عشر يوما والاحوط الاولى أن يكون على ولاء ، ولو نفر سهوا وتذكر بعده يجب الرجوع ، ولو لم يرجع أثم ولا كفارة عليه وإن كان أحوط ، والجاهل بالحكم كالناسى ، ولو لم يتذكر حتى خرج الوقت فلا شئ عليه .

مسألة 5 : لو نفر قبل الغروب عمدا وندم ورجع ووقف إلى الغروب أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة فلا كفارة عليه .

مسألة 6 : لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلا ، وهو الوقت الاضطراري لعرفات ، ولو ترك الاضطراري عمدا وبلا عذر فالظاهر بطلان حجه وإن أدرك المشعر ، ولو ترك الاختياري والاضطراري لعذر كفى فى صحة حجه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام كما يأتى .

صفحہ 415