تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 10 : لو أحل فى عمرة التمتع قبل تمام السعى سهوا بتخيل الاتمام وجامع زوجته يجب عليه إتمام السعى ، والكفارة بذبح بقرة على الاحوط ، بل لو قصر قبل تمام السعى سهوا فالاحوط الاتمام والكفارة ، والاحوط إلحاق السعى فى غير عمرة التمتع به فيه فيها فى الصورتين .
مسألة 11 : لو شك فى عدد الاشواط بعد التقصير يمضى ويبنى على الصحة ، وكذا لو شك فى الزيادة بعد الفراغ عن العمل ، ولو شك فى النقيصة بعد الفراغ والانصراف ففى البناء على الصحة إشكال ، فالاحوط إتمام ما احتمل من النقص ، ولو شك بعد الفراغ أو بعد كل شوط فى صحة ما فعل بنى على الصحة ، وكذا لو شك فى صحة جزء من الشوط بعد المضى .
مسألة 12 : لو شك وهو فى المروة بين السبع والزيادة كالتسع مثلا بنى على الصحة ، ولو شك فى أثناء الشوط أنه السبع أو الست مثلا بطل سعيه ، وكذا فى أشباهه من احتمال النقيصة ، وكذا لو شك فى أن ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور .
مسألة 13 : لو شك بعد التقصير فى إتيان السعى بنى على الاتيان ، ولو شك بعد اليوم الذي أتى بالطواف فى إتيان السعى لا يبعد البناء عليه أيضا ، لكن الاحوط الاتيان به إن شك قبل التقصير .
القول فى التقصير
مسألة 1 : يجب بعد السعى التقصير أي قص مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية ، والاولى الاحوط عدم الاكتفاء بقص الظفر ، ولا يكفى حلق الرأس فضلا عن اللحية .
مسألة 2 : التقصير عبادة تجب فيه النية بشرائطها ، فلو أخل بها بطل إحرامه إلا مع الجبران .
مسألة 3 : لو ترك التقصير عمدا وأحرم بالحج بطلت عمرته ، والظاهر صيرورة حجه إفرادا ، والاحوط بعد إتمام حجه أن يأتى بعمرة مفردة وحج من قابل ، ولو نسى التقصير إلى أن أحرم بالحج صحت عمرته ، ويستحب الفدية بشاة ، بل هى أحوط .
مسألة 4 : يحل بعد التقصير كل ما حرم عليه بالاحرام حتى النساء .
صفحہ 414