تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 2 : يجب على الاحوط أن يكون الابتداء بالسعى من أول جزء من الصفا ، فلو صعد إلى بعض الدرج فى الجبل وشرع كفى ، ويجب الختم بأول جزء من المروة ، وكفى الصعود إلى بعض الدرج ، ويجوز السعى ماشيا وراكبا ، والافضل المشى .
مسألة 3 : لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة فى السعى ، وإن كان الاحوط الطهارة من الحدث .
مسألة 4 : يجب أن يكون السعى بعد الطواف وصلاته ، فلو قدمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم .
مسألة 5 : يجب أن يكون السعى من الطريق المتعارف ، فلا يجوز الانحراف الفاحش ، نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها ، بشرط أن تكون بين الجبلين لا فوقهما أو تحتهما ، والاحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين .
مسألة 6 : يعتبر عند السعى إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما ، فلا يجوز المشى على الخلف أو أحد الجانبين ، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف ، كما يجوز الجلوس والنوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعى ولو بلا عذر .
مسألة 7 : يجوز تأخير السعى عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحر بلا عذر حتى إلى الليل ، والاحوط عدم التأخير إلى الليل ، ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر .
مسألة 8 : السعى عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد وخلوصه وهو ركن ، وحكم تركه عمدا أو سهوا حكم ترك الطواف كما مر .
مسألة 9 : لو زاد فيه سهوا شوطا أو أزيد صح سعيه ، والاولى قطعه من حيث تذكر وإن لا يبعد جواز تتميمه سبعا ، ولو نقصه وجب الاتمام أينما تذكر ، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب ، ولو لم يمكنه أو كان شاقا استناب ، ولو أتى ببعض الشوط الاول وسها ولم يأت بالسعى فالاحوط الاستئناف .
صفحہ 413