408

مسألة 2 : الشك فى عدد الركعات موجب للبطلان ، ولا يبعد اعتبار الظن فيه ، وهذه الصلاة كسائر الفرائض فى الاحكام .

مسألة 3 : يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم ( ع ) ، والاحوط وجوبا كونها خلفه ، وكلما قرب إليه أفضل ، لكن لا بحيث يزاحم الناس ، ولو تعذر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار ، ولو لم يمكنه أن يصلى عنده يختار الاقرب من الجانبين والخلف ، ومع التساوي يختار الخلف ، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف ، لكن الاحوط إتيان صلاة أخرى فى أحد الجانبين مع رعاية الاقربية ، والاحوط إعادة الصلاة مع الامكان خلف المقام لو تمكن بعدها إلى أن يضيق وقت السعى .

مسألة 4 : لو نسى الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام ، ولو تذكر بين السعى رجع وصلى ثم أتم السعى من حيث قطعه وصح ، ولو تذكر بعد الاعمال المترتبة عليها لا تجب إعادتها بعدها ، ولو تذكر فى محل يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلى فى مكانه ولو كان بلدا آخر ، ولا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلا ، والجاهل بالحكم بحكم الناسى فى جميع الاحكام .

مسألة 5 : لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الاكبر القضاء .

مسألة 6 : لو لم يتمكن من القراءة الصحيحة ولم يتمكن من التعلم صلى بما أمكنه وصحت ، ولو أمكن تلقينه فالاحوط ذلك ، والاحوط الاقتداء بشخص عادل ، لكن لا يكتفى به كما لا يكتفى بالنائب .

القول فى السعى

مسألة 1 : يجب بعد ركعتى الطواف السعى بين الصفا والمروة ، ويجب أن يكون سبعة أشواط ، من الصفا إلى المروة شوط ، ومنها إليه شوط آخر ، ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة ، ولو عكس بطل ، وتجب الاعادة أينما تذكر ولو بين السعى .

صفحہ 412