تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
القول فى صلاة الطواف مسألة 22 : لو شك بعد الطواف والانصراف فى زيادة الاشواط لا يعتنى به وبنى على الصحة ، ولو شك فى النقيصة فكذلك على إشكال ، فلا يترك الاحتياط ، ولو شك بعده فى صحته من جهة الشك فى أنه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحة حتى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة .
مسألة 23 : لو شك بعد الوصول إلى الحجر الاسود فى أنه زاد على طوافه بنى على الصحة ، ولو شك قبل الوصول فى أن ما بيده السابع أو الثامن مثلا بطل ، ولو شك فى آخر الدور أو فى الاثناء أنه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه .
مسألة 24 : كثير الشك فى عدد الاشواط لا يعتنى بشكه ، والاحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الاشواط ، والظن فى عدد الاشواط فى حكم الشك .
مسألة 25 : لو علم فى حال السعى عدم الاتيان بالطواف قطع وأتى به ثم أعاد السعى ، ولو علم نقصان طوافه قطع وأتم ما نقص ، ورجع وأتم ما بقى من السعى وصح ، لكن الاحوط فيها الاتمام والاعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط ، وكذا لو سعى أقل منها فتذكر .
مسألة 26 : التكلم والضحك وإنشاد الشعر لا تضر بطوافه لكنها مكروهة ، ويستحب فيه القراءة والدعاء وذكر الله تعالى .
مسألة 27 : لا يجب فى حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدام بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه ، وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لاتمامه ، كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لا يضر بالموالاة العرفية ، وإلا فالاحوط الاتمام والاعادة .
القول فى صلاة الطواف
مسألة 1 : يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ، وتجب المبادرة إليها بعده على الاحوط ، وكيفيتها كصلاة الصبح ، ويجوز فيهما الاتيان بكل سورة إلا العزائم ، ويستحب فى الاولى التوحيد وفى الثانية الجحد ، وجاز الاجهار بالقراءة والاخفات .
صفحہ 411