406

السادس الخروج عن حائط البيت وأساسه ، فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه ، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذلك الجزء ، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان ، والاولى تركه .

السابع أن يكون طوافه سبعة أشواط .

مسألة 14 : لو قصد الاتيان زائدا عليها أو ناقصا عنها بطل طوافه ولو أتمه سبعا ، والاحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهى والغافل بالعامد فى وجوب الاعادة .

مسألة 15 : لو تخيل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة فقصد أن يأتى بالسبعة الواجبة وأتى بشوط آخر مستحب صح طوافه .

مسألة 16 : لو نقص من طوافه سهوا فإن جاوز النصف فالاقوى وجوب إتمامه إلا أن يتخلل الفعل الكثير ، فحينئذ الاحوط الاتمام والاعادة وإن لم يجاوزه أعاد الطواف ، لكن الاحوط الاتمام والاعادة .

مسألة 17 : لو لم يتذكر بالنقص إلا بعد الرجوع إلى وطنه مثلا يجب مع الامكان الرجوع إلى مكة لاستينافه ، ومع عدمه أو حرجيته تجب الاستنابة ، والاحوط الاتمام ثم الاعادة .

مسألة 18 : لو زاد على سبعة سهوا فإن كان الزائد أقل من شوط قطع وصح طوافه ، ولو كان شوطا أو أزيد فالاحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب ، وصلى ركعتين قبل السعى ، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الاول أو الثانى ، وصلى ركعتين بعد السعى لغير الفريضة .

مسألة 19 : يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر ، وكذا المفروض على الاقوى ، والاحوط عدم قطعه بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفية .

مسألة 20 : لو قطع طوافه ولم يأت بالمنافى حتى مثل الفصل الطويل أتمه وصح طوافه ، ولو أتى بالمنافى فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالاحوط إتمامه وإعادته .

مسألة 21 : لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمه بعد رفع العذر وصح ، وإلا أعاده .

صفحہ 410