تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
الرابع أن يكون مختونا ، وهو شرط فى الرجال لا النساء ، والاحوط مراعاته فى الاطفال ، فلو أحرم الطفل الاغلف بأمر وليه أو أحرمه وليه صح إحرامه ولم يصح طوافه على الاحوط ، فلو أحرم بإحرام الحج حرم عليه النساء على الاحوط ، وتحل بطواف النساء مختونا أو الاستنابة له للطواف ، ولو تولد الطفل مختونا صح طوافه .
الخامس ستر العورة ، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه ، وتعتبر فى الساتر الاباحة فلا يصح مع المغصوب ، بل لا يصح على الاحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه .
السادس الموالاة بين الاشواط عرفا على الاحوط بمعنى أن لا يفصل بين الاشواط بما خرج عن صورة طواف واحد .
القسم الثانى ما عد جزءا لحقيقته ، ولكن بعضها من قبيل الشرط ، والامر سهل .
وهى أمور : الاول الابتداء بحجر الاسود ، وهو يحصل بالشروع من حجر الاسود من أوله أو وسطه أو آخره .
الثانى الختم به ، ويجب الختم فى كل شوط بما ابتدأ منه ، ويتم الشوط به ، وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه ، والدور سبعة أشواط ، والختم بما بدأ منه ، ولا يجب بل لا يجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهال مما يوجب الوهن على المذهب الحق ، بل لو فعله ففى صحة طوافه إشكال .
مسألة 7 : لا يجب الوقوف فى كل شوط ، ولا يجوز ما فعله الجهال من الوقوف والتقدم والتأخر بما يوجب الوهن على المذهب .
الثالث الطواف على اليسار بأن تكون الكعبة المعظمة حال الطواف على يساره ، ولا يجب أن يكون البيت فى تمام الحالات محاذيا حقيقة على الكتف ، فلو انحرف قليلا حين الوصول إلى حجر إسماعيل ( ع ) صح وإن تمايل البيت إلى خلفه ولكن كان الدور على المتعارف ، وكذا لو كان ذلك عند العبور عن زوايا البيت ، فإنه لا إشكال فيه بعد كون الدور على النحو المتعارف مما فعله سائر المسلمين .
صفحہ 408