تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 2 : لو كان له عذر عن المائية يتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل ، والاحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت .
مسألة 3 : لو شك فى أثناء الطواف أنه كان على وضوء فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضأ وأتم طوافه وصح ، وإلا فالاحوط الاتمام ثم الاعادة ، ولو شك فى أثنائه فى أنه اغتسل من الاكبر ؟ يجب الخروج فورا ، فإن أتم الشوط الرابع فشك أتم الطواف بعد الغسل وصح ، والاحوط الاعادة ، وإن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل ، ولو شك بعد الطواف لا يعتنى به ، ويأتى بالطهور للاعمال اللاحقة .
الثالث طهارة البدن واللباس ، والاحوط الاجتناب عما هو المعفو عنه فى الصلاة كالدم الاقل من الدرهم وما لا تتم فيه الصلاة حتى الخاتم ، وأما دم القروح والجروح فإن كان فى تطهيره حرج عليه لا يجب ، والاحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت ، كما أن الاحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الامكان .
مسألة 4 : لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالاصح صحة طوافه ، ولو شك فى طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصح إلا مع العلم بالنجاسة والشك فى التطهير .
مسألة 5 : لو عرضته نجاسة فى أثناء الطواف أتمه بعد التطهير وصح وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها فى الحال ، ولو علم انها كانت من أول الطواف فالاحوط الاتمام بعد التطهير ثم الاعادة سيما إذا طال زمان التطهير ، فالاحوط حينئذ الاتيان بصلاة الطواف بعد الاتمام ثم إعادة الطواف والصلاة ، ولا فرق فى ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه .
مسألة 6 : لو نسى الطهارة وتذكر بعد الطواف أو فى أثنائه فالاحوط الاعادة .
صفحہ 407