تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 47 : لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشا فلا بأس به كما جاز تعليف ناقته به ، لكن لا يقطع هو لها .
مسألة 48 : لا يجوز للمحل أيضا قطع الشجر والحشيش من الحرم فيما لا يجوز للمحرم .
الرابع والعشرون لبس السلاح على الاحوط كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها مما هو آلات الحرب إلا لضرورة ، ويكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهرا ، والاحوط الترك .
القول فى الطواف
الطواف أول واجبات العمرة ، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظمة بتفصيل وشرائط آتية ، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمدا إلى وقت فوته سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا ، ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات .
مسألة 1 : الاحوط لمن أبطل عمرته عمدا الاتيان بحج الافراد وبعده بالعمرة والحج من قابل .
مسألة 2 : لو ترك الطواف سهوا يجب الاتيان به فى أي وقت أمكنه ، وإن رجع إلى محله وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب ، وإلا استناب لاتيانه .
مسألة 3 : لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه فإن أمكن أن يطاف به ولو بحمله على سرير وجب ، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الامكان ، وإلا تجب الاستنابة عنه .
مسألة 4 : لو سعى قبل الطواف فالاحوط إعادته بعده ، ولو قدم الصلاة عليه يجب اعادتها بعده .
القول فى واجبات الطواف
وهى قسمان : الاول فى شرائطه ، وهى أمور :
الاول النية بالشرائط المتقدمة فى الاحرام .
الثانى الطهارة من الاكبر والاصغر ، فلا يصح من الجنب والحائض ومن كان محدثا بالاصغر ، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسى .
مسألة 1 : لو عرضه فى أثنائه الحدث الاصغر فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضأ وأتى بالبقية وصح ، وإن كان قبله فالاحوط الاتمام مع الوضوء والاعادة ، ولو عرضه الاكبر وجب الخروج من المسجد فورا وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتم أربعة أشواط ، وإلا أتمه .
صفحہ 406