تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 42 : الكفارة لقص جميع أظفار اليد شاة ، ولقص جميع أظفار الرجل شاة ، نعم لو قصهما فى مجلس واحد فللمجموع شاة إلا مع تخلل الكفارة بين قص الاول والثانى فعليه شاتان ، ولو قص جميع أظفار إحداهما وبعض الاخرى فللجميع شاة ، وللبعض لكل ظفر مد ، ولو قص جميع إحداهما فى مجلس أو مجلسين وجميع الاخرى فى مجلس آخر أو مجلسين آخرين فعليه شاتان ، ولو قص جميع أظفار يده فى مجالس عديدة فعليه شاة ، وكذا فى قص ظفر الرجل .
مسألة 43 : لو كان أظفار يده أو رجله أقل من عشرة فقص الجميع فلكل واحد مد ، والاحوط دم شاة ، ولو كانت أكثر فقص الجميع فعليه شاة ، وكذا لو قص جميع أظفاره الاصلية على الاحوط ، ولو قص بعض الاصلية وبعض الزائدة فلكل من الاصلية مد ، والاولى الاحوط تكفير مد لكل من الزائدة .
مسألة 44 : لو اضطر إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز ، والاحوط الكفارة بنحو ما ذكر .
الثانى والعشرون قلع الضرس ولو لم يدم على الاحوط ، وفيه شاة على الاحوط .
الثالث والعشرون قلع الشجر والحشيش النابتين فى الحرم وقطعهما ، ويستثنى منه موارد : الاول ما نبت فى داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله ، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما ، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالاحوط الترك وإن كان الاقوى الجواز ، ولا يترك الاحتياط فى الحشيش إن لم ينبته بنفسه ، ولو اشترى دارا فيه شجر وحشيش فلا يجوز له قطعهما ، الثانى شجر الفواكه والنخيل سواء أنبته الله تعالى أو الادمى ، الثالث الاذخر وهو حشيش .
مسألة 45 : لو قطع الشجرة التى لا يجوز قطعها أو قلعها فإن كانت كبيرة فعليه بقرة ، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الاحوط .
مسألة 46 : لو قطع بعض الشجر فالاقوى لزوم الكفارة بقيمته ، وليس فى الحشيش كفارة إلا الاستغفار .
صفحہ 405