400

مسألة 37 : حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطى المنازل من غير فرق بين الراكب وغيره ، وأما لو نزل فى منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلة حال المشى ، فيجوز لمن كان فى منى أن يذهب مع المظلة إلى المذبح أو إلى محل رمى الجمرات وإن كان الاحتياط فى الترك .

مسألة 38 : جلوس المحرم حال طى المنزل فى المحمل وغيره مما هو مسقف إذا كان السير فى الليل خلاف الاحتياط وإن كان الجواز لا يخلو من قوة ، فيجوز السير محرما مع الطيارة السائرة فى الليل .

مسألة 39 : إذا اضطر إلى التظليل حال السير لبرد أو حر أو مطر أو غيرها من الاعذار جاز ، وعليه الكفارة .

مسألة 40 : كفارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على الاحوط ، والاقوى كفاية شاة فى إحرام العمرة وشاة فى إحرام الحج وإن تكرر منه الاستظلال فيهما .

العشرون إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك ، وأما إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به ، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة ، ولا كفارة فى الادماء ولو لغير ضرورة .

الواحد والعشرون قلم الاظفار وقصها كلا أو بعضا من اليد أو الرجل من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما ، والاحوط عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه ، بل الاحوط عدم قص الظفر من اليد الزائدة أو الاصبع الزائد وإن لا يبعد الجواز لو علم أنهما زائدان .

مسألة 41 : الكفارة فى كل ظفر من اليد أو الرجل مد من الطعام ما لم يبلغ فى كل منهما العشرة ، فلو قص تسعة أظفار من كل منهما فعليه لكل واحد مد .

صفحہ 404