399

مسألة 31 : لا يجوز ارتماسه فى الماء ولا غيره من المائعات ، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتى أذنه فيما يغطيه ، ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم ، فلو فعل غفلة أو نسيانا أزال فورا ، ويستحب التلبية حينئذ بل هى الاحوط ، نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدة ونحوها ، ولا بأس بتغطية وجهه مطلقا .

مسألة 32 : كفارة تغطية الرأس بأي نحو شاة ، والاحوط ذلك فى تغطية بعضه ، والاحوط تكررها فى تكرر التغطية وإن لا يبعد عدم وجوبه حتى إذا تخللت الكفارة ، وإن كان الاحتياط مطلوبا فيه جدا .

مسألة 33 : تجب الكفارة إذا خالف عن علم وعمد ، فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهى والناسى .

الثامن عشر تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتى المروحة والاحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين ، وبعض الوجه فى حكم تمامه ، نعم يجوز وضع يديها على وجهها ، ولا مانع من وضعه على المخدة ونحوها للنوم .

مسألة 34 : يجب ستر الرأس عليها للصلاة ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة ، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فورا .

مسألة 35 : يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها ، بل إلى نحرها للستر عن الاجنبى ، والاولى الاحوط أن تسدله بوجه لا يلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها .

مسألة 36 : لا كفارة على تغطية الوجه ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه وإن كانت أحوط فى الصورتين .

التاسع عشر التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء ، فيجوز لهن بأية كيفية ، وكذا جاز للاطفال ، ولا فرق فى التظليل بين كونه فى المحمل المغطى فوقه بما يوجبه أو فى السيارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها المسقفة بما يوجبه ، والاحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل ، أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما وإن كان الجواز لا يخلو من قوة .

صفحہ 403