تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
الرابع عشر لبس المرأة الحلى للزينة ، فلو كان زينة فالاحوط تركه وإن لم يقصدها ، بل الحرمة لا تخلو عن قوة ، ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الاحرام ، ولا يجب إخراجه ، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتى زوجها ، وليس فى لبس الحلى كفارة وإن فعلت حراما .
الخامس عشر التدهين وإن لم يكن فيه طيب ، بل لا يجوز التدهين بالمطيب قبل الاحرام لو بقى طيبه إلى حين الاحرام ، ولا بأس بالتدهين مع الاضطرار ، ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب ، ولو كان فى الدهن طيب فكفارته شاة حتى للمضطر به ، وإلا فلا شئ عليه .
السادس عشر إزالة الشعر كثيره وقليله حتى شعرة واحدة عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأي نحو كان ولو باستعمال النورة ، سواء كانت الازالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلا .
مسألة 28 : لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة وإيذائه العين مثلا ، ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الازالة .
مسألة 29 : كفارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الاحوط ، بل لا يبعد ذلك ، ولو كان للضرورة إثنى عشر مدا من الطعام لستة مساكين لكل منهم مدان ، أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيام والاحوط فى إزالة شعر الرأس بغير حلق كفارة الحلق .
مسألة 30 : كفارة نتف الابطين شاة ، والاحوط ذلك فى نتف إحداهما ، وإذا مس شعره فسقط شعرة أو أكثر فالاحوط كف طعام يتصدق به .
السابع عشر تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه حتى الحشيش والحناء والطين ونحوها على الاحوط فيها ، بل الاحوط أن لا يضع على رأسه شيئا يغطى به رأسه ، وفى حكم الرأس بعضه ، والاذن من الرأس ظاهرا ، فلا يجوز تغطيته ، ويستثنى من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع .
صفحہ 402