397

مسألة 24 : لو كان فى الجدال صادقا فليس عليه كفارة إذا كرر مرتين ، وفى الثالث كفارة وهى شاة ، ولو كان كاذبا فالاحوط التكفير فى المرة بشاة ، وفى المرتين ببقرة ، وفى ثلاث مرات ببدنة ، بل لا يخلو من قوة .

مسألة 25 : لو جادل بكذب فكفر ثم جادل ثانيا فلا يبعد وجوب شاة لا بقرة ، ولو جادل مرتين فكفر ببقرة ثم جادل مرة أخرى فالظاهر أن كفارته شاة ، ولو جادل فى الفرض مرتين فالظاهر انها بقرة لا بدنة .

مسألة 26 : لو جادل صادقا زائدا على ثلاث مرات فعليه شاة ، نعم لو كفر بعد الثلاث ثم جادل ثلاثا فما فوقها يجب عليه كفارة أخرى ولو جادل كاذبا عشر مرات أو أزيد فالكفارة بدنة ، نعم لو كفر بعد الثلاثة أو أزيد ثم جادل تكررت على الترتيب المتقدم .

مسألة 27 : يجوز فى مقام الضرورة لاثبات حق أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغيرها .

الثانى عشر قتل هوام الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما ، وكذا هوام جسد سائر الحيوانات ، ولا يجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محل تسقط منه ، بل الاحوط عدم نقلها إلى محل يكون معرض السقوط ، بل الاحوط الاولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الاول أحفظ منه ، ولا يبعد عدم الكفارة فى قتلها ، لكن الاحوط الصدقة بكف من الطعام .

الثالث عشر لبس الخاتم للزينة ، فلو كان للاستحباب أو الخاصية فيه لا للزينة لا إشكال فيه ، والاحوط ترك استعمال الحناء للزينة ، بل لو كان فيه الزينة فالاحوط تركه وإن لم يقصدها ، بل الحرمة فى الصورتين لا تخلو من وجه ولو استعمله قبل الاحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه ولو بقى أثره حال الاحرام ، وليس فى لبس الخاتم واستعمال الحناء كفارة وإن فعل حراما .

صفحہ 401