تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 19 : لو لبس المخيط كالقميص مثلا وكفر ثم تجرد عنه ولبسه ثانيا أو لبس قميصا آخر فعليه الكفارة ثانيا ، ولو لبس المتعدد من نوع واحد كالقميص أو القباء فالاحوط تعدد الكفارة وإن كان ذلك فى مجلس واحد .
السابع الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة ، ولو كان فيه الطيب فالاقوى حرمته .
مسألة 20 : لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء ، فيحرم على الرجال أيضا .
مسألة 21 : ليس فى الاكتحال كفارة ، لكن لو كان فيه الطيب فالاحوط التكفير .
مسألة 22 : لو اضطر إلى الاكتحال جاز .
الثامن النظر فى المرآة من غير فرق بين الرجل والمرأة ، وليس فيه الكفارة ، لكن يستحب بعد النظر أن يلبى ، والاحوط الاجتناب عن النظر فى المرآة ولو لم يكن للتزيين .
مسألة 23 : لا بأس بالنظر إلى الاجسام الصقيلة والماء الصافى مما يرى فيه الاشياء ، ولا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة وإلا فلا تجوز .
التاسع لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف والجورب وغيرهما ، ويختص ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء ، وليس فى لبس ما ذكر كفارة ، ولو احتاج إلى لبسه فالاحوط شق ظهره .
العاشر الفسوق ، ولا يختص بالكذب ، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضا ، وليس فى الفسوق كفارة ، بل يجب التوبة عنه ، ويستحب الكفارة بشئ ، والاحسن ذبح بقرة .
الحادي عشر الجدال ، وهو قال : ( لا والله ) و( بلى والله ) وكل ما هو مرادف لذلك فى أي لغة كان إذا كان فى مقام إثبات أمر أو نفيه ، ولو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال ، والاحوط إلحاق سائر أسماء الله تعالى كالرحمان والرحيم وخالق السموات ونحوها بالجلالة ، وأما القسم بغيره تعالى من المقدسات فلا يلحق بالجدال .
صفحہ 400