تحرير الوسيلة
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 10 : يجب الاجتناب عن الرياحين أي كل نبات فيه رائحة طيبة إلا بعض أقسامها البرية كالخزامى ، وهو نبت زهره من أطيب الازهار على ما قيل ، والقيصوم والشيح والاذخر ، ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة ، وهو مجهول عندنا ، فالاحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها .
مسألة 11 : لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح والاترج أكلا واستشماما وإن كان الاحوط ترك استشمامه .
مسألة 12 : يستثنى ما يستشم من العطر فى سوق العطارين بين الصفا والمروة ، فيجوز ذلك .
مسألة 13 : لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه ، ولا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة ، نعم يجوز الفرار منها والتنحى عنها .
مسألة 14 : لا بأس ببيع الطيب وشرائه والنظر إليه . لكن يجب الاحتراز عن استشمامه .
مسألة 15 : كفارة استعمال الطيب شاة على الاحوط ، ولو تكرر منه الاستعمال فإن تخلل بين الاستعمالين الكفارة تكررت ، وإلا فإن تكرر فى أوقات مختلفة فالاحوط الكفارة ، وإن تكرر فى وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة .
السادس لبس المخيط للرجال كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها ، بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط كالقميص المنسوج والمصنوع من اللبد ، والاحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلا كالقلنسوة والتكة ، نعم يستثنى من المخيط شد الهميان المخيط الذي فيه النقود .
مسألة 16 : لو احتاج إلى شد فتقه بالمخيط جاز ، لكن الاحوط الكفارة ، ولو اضطر إلى لبس المخيط كالقباء ونحوه جاز وعليه الكفارة .
مسألة 17 : يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو كان ، نعم لا يجوز لهن لبس القفازين .
مسألة 18 : كفارة لبس المخيط شاة ، فلو لبس المتعدد ففى كل واحد شاة ، ولو جعل بعض الالبسة فى بعض ولبس الجميع دفعة واحدة فالاحوط الكفارة لكل واحد منها ، ولو اضطر إلى لبس المتعدد جاز ولم تسقط الكفارة .
صفحہ 399